معهد باقر العلوم ( ع )

851

سنن الرسول الأعظم ( ص )

تقسيمه صلّى اللّه عليه واله وسلّم الغنيمة [ 2660 ] - 90 - الطبراني : حدّثنا أبو عمر الضرير محمّد بن عثمان بن سعيد الأموي ، حدّثنا أحمد ابن يونس ، حدّثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عبّاس ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا بعث سريّة فغنموا خمّس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثمّ قرأ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ « 1 » إلى قوله لِلَّهِ مفتاح كلام لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ « 2 » ، فجعل سهم اللّه وسهم الرسول واحدا ( ولذي القربى ) ، فجعل هذين السهمين قوّة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سهم وللراجل سهم « 3 » . [ 2661 ] - 91 - الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ، يأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كلّ واحد منهم جميعا وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم « 4 » . [ 2662 ] - 92 - ابن شهرآشوب :

--> ( 1 ) - الأنفال : 8 / 41 . ( 2 ) - النساء : 4 / 170 . ( 3 ) - المعجم الكبير 12 : 97 ح 12660 ، مجمع الزوائد 5 : 340 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 128 ح 365 ، الإستبصار 2 : 56 ح 186 ، وسائل الشيعة 6 : 356 ح 3 .